الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
160
الفتاوى الجديدة
وذهب إلى البلدية لنقل السند ، فقرّر خبير البلدية عليه غرامة بمبلغ أربعين ألف تومان بسبب تجاوزه البناء في الطابق الأعلى ، وأمره بهدم الشرفة ، التي تؤدي هدمها إلى هدم متر واحد من الغرفة العلوية الكائنة فوقها . وأبلغت البلدية البائع بأنه لا يتم نقل السند بدون هدم الشرفة إلّا إذا كان المالك هو الساكن ، حينئذ لا تقرّر غرامة ولا يفرض هدم الشرفة . والآن هل يجب على البائع أن يدفع الغرامة ويهدم الشرفة ومتراً من الغرفة العلوية المشيّدة عليه ويبيع الدار على المشتري بسعر أقل من القيمة المذكورة ؟ أم ان قاعدة ( لا ضرر ) سارية في هذه الحالة وينتفي الضرر عن البائع ويحق له إلغاء المعاملة وإعادة نقود المشتري ؟ الجواب : إذا كان البائع قد تعهّد بتحويل الملك في المحضر فعليه الالتزام بتعهده وتحمّل الخسائر أيضاً ، وبعد ذلك يعيد فرق السعر إلى المشتري ، ويكون المشتري مخيراً بين قبض الفرق أو فسخ المعاملة . ( السّؤال 613 ) : أنا أقوم بالبيع بالأقساط ، فإذا تأخر الدفع أتحمّل مصاريف تتعلق بالمطالبات من حيث الوقت والجهد وأجور النقل ومصاريف أخرى ، مثل استهلاك الدراجة والسيارة . فهل يجوز لي المطالبة بهذه المصاريف ؟ الجواب : لا يحقّ لك أخذ المصاريف الاعتيادية المتعارف عليها لتحصيل المطالبات . أمّا إذا تحمّلت نفقات إضافية فيجوز لك أخذها ، هذا في حالة تخلّف المدين عن السداد في وقته . ( السّؤال 614 ) : أقامت قاعدة المقاومة الشعبية في أحد مساجد طهران سباقاً على النحو التالي : يفوز كل من يجيب على خمسة وعشرين سؤالًا من أصل ثلاثين سؤال علمي وثقافي بجوائز عن طريق القرعة وذلك بعد التبرع بمائة تومان للقاعدة ، وقد وضعت قائمة الجوائز في بطاقة السباق ، وتعمل اللجنة المشرفة على تهيئة الجوائز من المتبقي من التبرعات بعد خصم رأس المال .